إلزام شركة بجدة دفع 1700 ريال قيمة أكياس نفايات ومعجون أسنان ومناديل
حكمت المحكمة التجارية الدائرة الثانية عشرة بمدينة جدة بإلزام شركة بأن تدفع لمدعية 1700 ريال المتبقي من قيمة بضاعة عبارة عن (اكياس نفايات ومعجون اسنان ومناديل) باعتها المدعية للشركة ولم تسدد باقي ثمنها.
و تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما تقدمت به المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (اكياس نفايات ومعجون اسنان ومناديل) بثمن إجمالي قدره (٢,٣٢٠.٨٤) ألفان وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله سدد منه (٦٢٠.٨٤) ست مئة وعشرون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، والمتبقي مبلغ وقدره (١,٧٠٠.٠٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي، وانتهت في طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٠٠.٠٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي.
وباشرت المحكمة نظر الدعوى على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها.
وقالت المحكمة إن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٧٠٠.٠٠) ألف وسبع مئة ريال سعودي، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر.
وأضافت المحكمة: وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة فاتورة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في الورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (١.٧٠٠) ألف وسبعمئة ريال.