الخليج محليات

قانون نيابي: إلغاء غرامة «إحياء السجل التجاري بعد إلغائه»

تقدّم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون يقضي بإلغاء الغرامة المقرّر على التاجر كشرط لإعادة سجلّه التجاري الذي تم شطبه بسبب تخلفه عن سداد الرسوم وتجديده.

ويعطي قانون السجل التجاري الحالي وزارة التجارة والصناعة الحقّ في فرض غرامة عن كل شهر تأخير في حال عدم السداد وشطب السجل.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يهدف إلى تخفيف الالتزامات المادية على التاجر، وزيادة المسطة التجارية وإعادة إحياء المشطوب منها بسهولة.

وينص المقترح بقانون الجديد على إعادة صياغة المادة (13) من قانون السجل التجاري، ليكون نصها الجديد كالتالي: إذا لم يقم التاجر بتجديد قيده في المدة المقررة أو توقف عن مزاولة نشاطه التجاري مدة متصلة تزيد عن سنة ميلادية دون عذر مقبول، فإن الإدارة المعنية تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد إداريًا، وتخطر به التاجر وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة، كما ويجوز للإدارة المعنية بناءً على طلب التاجر إعادة القيد بعد سداد الرسم المقرر.

وبحسب المذكرة الايضاحية للمقترح، فإن الاقتراح يرمي الى إلغاء الغرامة المالية عن كل شهر تأخير اعتبارًا من تاريخ الشطب واقتصار السداد على الرسوم المقررة لإعادة قيد النشاط التجاري. ولما كان التاجر ملزم بدفع الرسوم المقررة من رسوم إعادة القيد بالإضافة الى رسوم أخرى يتكبدها لتشغيل النشاط التجاري؛ ما يؤدي الى زيادة الأعباء المالية على كاهل التاجر واحتمالية تعثره من جديد.

وأضافت المذكرة «وعليه فإن الهدف من المقترح هو مساندة التجار عبر تسهيل إحياء النشاط التجاري واستمراريته دون تكليفه بدفع مبالغ مالية تثقله والاكتفاء بسداد رسوم إعادة القيد».

كما وبينت المذكرة أنه من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع.

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى