براءة مديرة مشروع من تزوير عقد وإلغاء حبسها 6 أشهر
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية مديرة مشاريع من تهمة تقديم محرر مزور أمام المحكمة المدنية وألغت حكما بحبسها 6 أشهر بعدما ثبت للمحكمة عدم ضلوع المتهمة في تزوير عقد المشروع، وعدم وجود مصلحة لها في التزوير.
وقالت المحامية غدير العالي إن المدعي أحد مالكي المشروع، واتهم موكلتها بتزوير عقد وتقديمه للمحكمة المدنية بغية الانتفاع منه والحصول على مبالغ غير مستحقة، سبق أن استصدرت حكمًا لصالحها وتحصلت على تلك المبالغ، حيث ادعى أنها عادت ورفعت دعوى أخرى تطالب فيها بذات المستحقات استنادًا إلى محرر مزور، حيث قضت محكمة أول درجة بإدانتها وحبسها 6 أشهر عن التهم التي وُجهت إليها، إلا أن موكلتها لم ترتضِ الحكم فطعنت عليه بالاستئناف.
وذكرت العالي أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية تبين لها بعد دراستها لأوراق الدعوى المدنية عدم ثبوت تزوير المستأنفة للمحرر وانعدام مصلحتها من ذلك، وأن المبالغ التي طالبت بها في الدعويين المدنيتين صحيحة وترتكز على مستندات قانونية، كما ثبت عدم مطالبة المستأنفة بذات المبالغ مرتين، وتأكدت المحكمة من أن المستأنفة هي من قامت بتزوير العقد، إذ لا توجد أي مصلحة لها في ذلك، ولم تتوافر شواهد جدية تثبت نيتها في استعماله لتحقيق منفعة غير مشروعة.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إنها بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الإثبات فيها، لم تطمئن إلى أن المستأنفة ارتكبت الواقعة المنسوبة إليها، وأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وأن الأوراق خلت من أي دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه بشكل قاطع بأن المتهمة (المستأنفة) ارتكبت التهمة المسندة إليها، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهمة (المستأنفة) مما أُسند إليها من اتهام، فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المستأنفة مما أُسند إليها من اتهام.