حظر «المرافق السياحية» من تقديم خدماتها بعد الساعة 3 فجراً.. وضوابط جديدة لأوقاتها
أصدرت وزيرة السياحة، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، قرارًا جديدًا بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررًا إلى القرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، والذي يحدد ضوابط جديدة لأوقات عمل بعض المرافق السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات في الفنادق، بالإضافة إلى حظر تقديم الخدمات السياحية في أوقات متأخرة من الليل.
وجاء في نص المادة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية: «يجب على المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات في الفنادق أن تُغلق بشكل كامل في تمام الساعة الثالثة صباحًا. كما يُحظر تقديم الخدمات السياحية، بما في ذلك العروض الفنية والموسيقية ومشغلي الموسيقى، في المرافق المذكورة بين الساعة الثانية والنصف صباحًا والساعة الثانية عشرة مساءً للفئات من 1 إلى 6، وبين الساعة الثانية والنصف صباحًا والساعة السادسة مساءً بالنسبة للفئة 7.»
كما تنص المادة الثانية من القرار على إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم أوقات العمل في المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات في الفنادق، والمطاعم المستقلة عن الفنادق، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأصدرت وزيرة الصحة قرارًا آخر برقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق، والذي يقضي بعدم جواز مزاولة نشاط المطاعم المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
واشترط القرار، الذي نُشر أيضًا في الجريدة الرسمية في المادة (3) منه، للترخيص بمزاولة نشاط المطاعم المستقلة عددًا من الاشتراطات، منها: الحصول على موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض على المباني والمواقع التي سيزاول فيها النشاط، والحصول على موافقات الجهات المعنية بمزاولة نشاط المطاعم.
وجاء في المادة (4) أنه يتم تصنيف المطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق وترخيصها وفق الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيًا) من الدليل المرافق لهذا القرار.
والزم القرار المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق بما يلي:
1. عدم تغيير مباني ومواقع مزاولة النشاط أو تغيير إدارتها أو السماح للغير باستغلالها بأية وسيلة إلا بموافقة الهيئة المسبقة.
2. الالتزام بشروط الترخيص وعدم استغلال المطاعم في أي نشاط آخر بخلاف النشاط المرخص به إلا بموافقة الهيئة المسبقة.
3. الالتزام باشتراطات الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الدليل المرافق لهذا القرار.
كما أوجب القرار على المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق أن تُغلق بشكل كامل في تمام الساعة الثالثة صباحًا. يُحظر تقديم الخدمات السياحية، بما في ذلك العروض الفنية والموسيقية ومشغلي الموسيقى، في المطاعم بين الساعة الثانية والنصف صباحًا والساعة الثانية عشرة مساءً بالنسبة للفئتين (أ) و (ب)، وبين الساعة الثانية والنصف صباحًا والساعة السادسة مساءً بالنسبة للفئة (ج)، وبين الساعة الثانية والنصف صباحًا والساعة التاسعة صباحًا بالنسبة للفئة (د)، كما هو مبين جميعها في الفقرة (ثانيًا) من الدليل المرافق لهذا القرار.