غير مصنف
المحكمة ألزمته بردّ 15 ألف دينار كويتي للمدّعي وكيل ماركة شوكولاتة سائلة يُخلّ باتفاق توزيع حصري في الكويت
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية وكيل ماركة شوكولاتة، تُقدّم على هيئة «نافورة»، بأن يؤدي للمدّعي 15 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالدينار البحريني، بعد أن اتفق معه على أن يكون الموزّع الحصري للشوكولاته في الكويت وأخل بالاتفاق. وبحسب وكيل المدعي المحامي زهير عبداللطيف، تتحصّل وقائع الدعوى في اتفاق بين المدّعي والمدّعى عليه في سبتمبر 2023، وذلك على أن يكون المدّعي موزّعاً حصرياً لإحدى ماركات الشوكولاتة التي تُقدّم على شكل «نافورة» في دولة الكويت، على أن يلتزم المدّعى عليه بإرسال المنتجات إليه خلال 8 إلى 10 أسابيع من تاريخ استلام المبلغ، وقام المدّعي الشهر التالي بتحويل مبلغ وقدره 21392.813 دينار إليه، إلا أنه لم يفِ بالتزامه، ولم يرسل المنتجات رغم طلب المدّعي بذلك مراراً وتكراراً، ولم يلقَّ سوى الوعود الكاذبة. وأضاف زهير قائلاً: «تبيّن للمدّعي لاحقاً أن سجلّ الشركة الذي تعاقد معها غير نشط ومُلغى قانوناً، وقيام المدّعى عليه الأول بإنشاء سجلّ تجاري جديد برقم مختلف واسم مشابه للاسم في السجلّ المُلغى، وأنه قام بتحويل مبلغ المطالبة إلى المؤسسة الجديدة، فقام المدّعي برفع بلاغ جنائي ضده، وقد أقر بأنه استلم المبالغ من المدّعي، وأنه مُلزّم بدفعها ودفع كافة التكاليف التي تكبّدها المدّعي». وطلب المدّعى عليه مُهلة التسوية لذلك، وقام بتحويل مبلغ وقدره 3700 دينار كويتي –ما يعادل 4551 ديناراً بحرينياً- من إجمالي المبلغ المستحق. وقال عبداللطيف في لائحة الدعوة إن سجلّ الشركة المُتعاقد معها غير نشط ومُلغى قانوناً، فبالتالي تنتفي صفتها الاعتبارية، ولا يجوز إدخالها كخصم وتمّ إدخال المتعاقد المدّعى عليه الأول صاحب مؤسسة المدّعى عليها الثانية، وطلب بإلزام المدّعى عليه بأداء مبلغ المطالبة والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة عدم التزامه بالاتفاق وما لحقه من خساره وما فاته من كسب جراء ترصّد هذا المبلغ في ذمته منذ سنة، ومقابل أتعاب المحاماة. وأشار وكيل المدّعي إلى نصّ المادة 101 من قانون الإثبات الذي ينص على أن «الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائياً أو غير قضائي»، وكذلك نص المادة 102 بأن «الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة»، والمادة 103 بأن «الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات»، منوهاً بإقرار المدّعى عليه في مركز الشرطة. وقالت المحكمة، لما كان المدّعى عليه قد أقرّ على نفسه بأنه مدين للمدّعي بمبلغ وقدره 21392.813 دينار بحريني، وأن المدّعي، قد أقرّ في لائحة دعواه بأن المدّعى عليه قد سدّد له مبلغ 3700 دينار كويتي، الأمر الذي يكون معه انشغال ذمّة المدّعى عليه بمبلغ 13952 ديناراً كويتياً، وحيث إن المدّعى عليه لم يُقدّم أية مذكرات بإدارة الدعوى أو بالجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع من قِبله أو ليقدّم ما يثبت سداده للمبلغ المترصّد في ذمته مما تكون معه ذمته والحال مشغولة للمدّعي بالمبلغ السالف ذكره ويتعيّن القضاء بإلزامه به. وحكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليه بأداء مبلغ وقدره 14952 ديناراً كويتياً، أو ما يعادله بالدينار البحريني للمدّعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك