منوعات الخليج

أمر ملكي بإنشاء جائزة دولية للتعايش السلمي كل عامين

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الأمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬52‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ (‬1‭)‬

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ ‬الخامسة‭ ‬البند‭ (‬4‭) ‬والسادسة‭ ‬والثامنة‭ ‬والتاسعة‭ ‬والعاشرة‭ ‬والحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭: ‬

المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬البند‭ (‬4‭): ‬تنظيم‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬تُمنح‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬للأشخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬تشجيعًا‭ ‬للأعمال‭ ‬والجهود‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوار‭ ‬الحضارات‭ ‬والتعايش،‭ ‬ويصدر‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬بإنشاء‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬

المادة‭ ‬السادسة‭: ‬يكون‭ ‬للمركز‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬يُشكل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬ونائب‭ ‬للرئيس‭ ‬وعدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الأعضاء،‭ ‬يصدر‭ ‬بتعيينهم‭ ‬مرسوم‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد،‭ ‬وتصرف‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬مكافأة‭ ‬سنوية‭. ‬ويراعى‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬تمثيل‭ ‬مختلف‭ ‬الجماعات‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية،‭ ‬بما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التعايش‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬العالمي‭ ‬والعيش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭. ‬ويكون‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬مكتب‭ ‬يسمى‭ (‬مكتب‭ ‬المجلس‭)‬،‭ ‬يُشكل‭ ‬وتحدد‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وفقاً‭ ‬للأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية،‭ ‬يتولى‭ ‬تسيير‭ ‬الشئون‭ ‬اليومية‭ ‬للمركز‭.‬

المادة‭ ‬الثامنة‭: ‬يجتمع‭ ‬المجلس‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ – ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجوده‭ – ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ويكون‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬صحيحاً‭ ‬بحضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نائبه،‭ ‬وتصدر‭ ‬قراراته‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وعند‭ ‬تساوي‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭. ‬ويجوز‭ ‬للرئيس‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬من‭ ‬يراه‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭.‬

المادة‭ ‬التاسعة‭: ‬يكون‭ ‬للمركز‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬يتولى‭ ‬تسيير‭ ‬الشئون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬للمركز‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬يعاونه‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والمستشارين‭ ‬يعينون‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬ويكون‭ ‬مسئولاً‭ ‬أمام‭ ‬الرئيس‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬المركز‭.‬

المادة‭ ‬العاشرة‭: ‬يعين‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭.‬

المادة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭: ‬يصدر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لائحة‭ ‬داخلية‭ ‬تتضمن‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬وعدد‭ ‬الموظفين‭ ‬والخبراء‭ ‬والمستشارين‭ ‬بالمركز‭ ‬ومهام‭ ‬وصلاحيات‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭: ‬يرفع‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬تقريراً‭ ‬سنوياً‭ ‬للمجلس‭ ‬يتضمن‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬وأنشطة‭ ‬المركز‭ ‬وإيراداته‭ ‬ومصروفاته‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭:‬

1-‭ ‬يكون‭ ‬للمركز‭ ‬اعتماد‭ ‬مالي‭ ‬يدرج‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

2-‭ ‬تخضع‭ ‬حسابات‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدقق‭ ‬خارجي،‭ ‬ويرفع‭ ‬تقريراً‭ ‬سنوياً‭ ‬بنتائجه‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬لاعتماده‭.‬

المادة‭ (‬2‭)‬

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى