أمر ملكي بإنشاء جائزة دولية للتعايش السلمي كل عامين
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الأمر ملكي رقم (52) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، جاء فيه:
المادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد الخامسة البند (4) والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، النصوص الآتية:
المادة الخامسة البند (4): تنظيم جائزة دولية تُمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات تشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، ويصدر أمر ملكي بإنشاء هذه الجائزة.
المادة السادسة: يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية. ويراعى عند تشكيل المجلس تمثيل مختلف الجماعات الدينية والثقافية، بما يعبر عن التعايش في المجتمع وتحقيق السلم العالمي والعيش الإنساني المشترك. ويكون لمجلس الأمناء مكتب يسمى (مكتب المجلس)، يُشكل وتحدد اختصاصاته وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الداخلية، يتولى تسيير الشئون اليومية للمركز.
المادة الثامنة: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه – حال عدم وجوده – مرة في السنة على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للرئيس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس، من دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة: يكون للمركز مدير تنفيذي يتولى تسيير الشئون الإدارية والمالية للمركز والإدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الأمناء، يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستشارين يعينون بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ويكون مسئولاً أمام الرئيس عن سير عمل المركز.
المادة العاشرة: يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
المادة الحادية عشرة: يصدر رئيس مجلس الأمناء لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين والخبراء والمستشارين بالمركز ومهام وصلاحيات الإدارة التنفيذية.
المادة الثانية عشرة: يرفع المدير التنفيذي تقريراً سنوياً للمجلس يتضمن جميع أعمال وأنشطة المركز وإيراداته ومصروفاته.
المادة الثالثة عشرة:
1- يكون للمركز اعتماد مالي يدرج في الميزانية العامة للدولة.
2- تخضع حسابات المركز إلى التدقيق المالي والإداري من قبل مدقق خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً بنتائجه إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
المادة (2)